العلامة الحلي

353

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الزيارة قبله ؟ الأقرب : عدم الاشتراط ، لأنهم عليه السلام عللوا التحلل بطواف الزيارة ( 1 ) ، وليس السعي جزءا من مسماه . وبين العامة خلاف ، فمن قال : إنه فرض ، لم يحصل التحلل إلا به ، ومن قال : إنه سنة ، ففي التحلل قبله وجهان : أحدهما : التحلل ، لأنه لم يبق شئ من واجبات الحج عندهم ، والثاني : عدمه ، لأنه من أفعال الحج ، فيأتي به في إحرام الحج ، كالسعي في العمرة ( 2 ) . مسألة 673 : طواف النساء واجب - عند علمائنا أجمع - على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم - وأطبقت العامة على عدم وجوبه ( 3 ) - لما رواه العامة عن عائشة قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل : وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 5 ) قال : " هو طواف النساء " ( 6 ) . وهذا الطواف واجب في الحج والعمرة المبتولة ، عند علمائنا أجمع ، لأن إسماعيل بن رباح سأل أبا الحسن عليه السلام : عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال " نعم " ( 7 ) .

--> ( 1 ) انظر على سبيل المثال : التهذيب 5 : 252 / 853 . ( 2 ) المغني 3 : 475 ، الشرح الكبير 3 : 477 . ( 3 ) كما في الخلاف 2 : 363 ، المسألة 199 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 153 ، ذيل الحديث 1781 ، سنن البيهقي 5 : 105 ، المغني 3 : 475 ، الشرح الكبير 3 : 478 . ( 5 ) الحج : 29 . ( 6 ) ورد الحديث كما في المتن عن الإمام الصادق عليه السلام في التهذيب 5 : 253 / 855 ، وبتفاوت عن الإمام أبي الحسن عليه السلام في التهذيب 5 : 52 - 253 / 854 . ( 7 ) الكافي 4 : 538 / 8 ، التهذيب 5 : 253 / 858 ، الإستبصار 2 : 231 / 801 .